إذا بيننا في المسألة الآتية على جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا أو ما هو في حكم الاتلاف، كاخراجه عن ملكه ببيع أو شراء، وحينئذ يجري في المقام جميع ما ذكرناه فيما كان الخيار ثابتا لخصوص المشتري، وقد ذكرنا هناك أن العتق ينفذ في العبد فقط دون الجارية، وأن نفوذه في العبد لا يتوقف على شئ، لكونه عتقا في ملكه والناس مسلطون على أموالهم، وأما عتقه في الجارية لا ينفذ فإنه يحتاج إلى الفسخ ولم يتحقق الفسخ بعد لكونه مزاحما مع الإجازة كما هو واضح، وهكذا الكلام في طرف البايع، لأن كلا منهما ممن له الخيار ويجري هنا ما ذكره المصنف أيضا كما أشار إليه في المتن، وجوابه ما قدمناه.
وإن قلنا بأنه لا يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف في المال الذي انتقل إليه لكونه متعلقا لحق الغير، فلا يكون عتق كل من البايع والمشتري العبد والأمة نافذا كما ينفذ تصرفاتهما الأخرى الناقلة والمتلفة، وإذا تصرف كل من البايع والمشتري في هذا الفرض فيما انتقل عنه لا فيما انتقل إليه حتى يتوقف على المسألة الآتية ينفسخ العقد قطعا فيكون التصرف فسخا لعدم تزاحمه بالإجازة، لأن المفروض أن التصرف فيما انتقل إليه لا يجوز لكونه ممن عليه الخيار، وإذن فلا تزاحم بين الفسخ والإجازة كما هو واضح.
ثم إنك قد عرفت أن المصنف وإن عنون الكلام في العبد والجارية ولكنها من باب المثال، فإن البحث يجري في غيرهما أيضا، والميزان هو أنه هل ينفذ تصرف المشتري في كل من المبيع والثمن، أو لا بل في أحدهما فقط، أو لا ينفذ في شئ منهما بل يحكم بالسقوط، والتفصيل هو ما ذكرناه فافهم.