قبل ذلك، بأن يقال: إن الظاهر من قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1)، أن جواز النظر أو التصرفات الأخر التي لا تجوز لغير الزوج في زوجته في مرتبة متأخرة عن الزوجية والملك اليمين، فلو حصلت الزوجية أو الملكية في زمان واحد فلا يكفي ذلك في جواز ذلك التصرف الذي به تحصل الملكية والزوجية.
ففي المقام أن الملكية إنما تحصل بنفس التصرف الخارجي، فيتحققان في زمان واحد، وإن كان التصرف متقدما على الملكية من حيث الرتبة.
وعلى الجملة قد يقال بأن المستفاد من الآية الشريفة أن حلية الأمة بحيث يجوز التصرف فيها لا بد وأن تكون مترتبة على الملكية، بحيث إن تحرز الملكية في الرتبة المتقدمة ثم يجوز التصرف الخارجي فيها وكذلك في الأعيان الأخر التي وقعت مبيعة أو ثمنا، بأن يقال إن جواز التصرف فيها تكليفا مترتبة على تحقق الملكية قبل ذلك وإلا فلا يجوز التصرف تكليفا، وإن حصلت الملكية والتصرف في زمان واحد.
نظير أن يقال إن جواز التصرف في المرأة مترتب على تحقق الزوجية قبل هذه المرتبة، وعليه فلا يجوز التصرف التكليفي في المال المنتقل عنه بحيث يحصل الفسخ والملكية بذلك، فإذا قلنا بذلك فالحرمة باقية على حالها وإن حصل الفسخ بالتصرف كما هو واضح.
وكنظير ما ورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ (2)، أن الظاهر هو