ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
(1419) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
(1420) 51 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا بإذن مولاه.
(1421) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول:
(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:
(1422) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.