أقول: إن كان التصرف فيما انتقل عنه مصداقا للاسقاط، فلا شبهة في كونه موجبا للفسخ ومصداقا له كما كان مصداقا للامضاء أيضا، وإن لم يكن ذلك مصداقا للاسقاط إذا وقع على ما انتقل إليه بل يكون مسقطا تعبدا، كما إذا تصرف بها ولم يكن ذلك بنفسه مصداقا للفسخ، ولا أنه قصد كونه مصداقا له، فلا يكون موجبا للفسخ إذا وقع على ما انتقل عنه، لا من جهة التعبد لكونه ثابتا في التصرف فيما انتقل إليه، فلا يمكن تسريته إلى التصرف الواقع على ما انتقل عنه، كما إذا باع جارية ثم قبلها أو لامسها أو نظر إلى ما لا يحل النظر إليها.
ولا من جهة كونه مصداقا للفسخ، لما عرفت أنه لم يكن مصداقا للامضاء ولسقوط الخيار وامضاء العقد، فلا يكون مصداقا للفسخ أيضا كما هو واضح، لأن كلا منها يحتاج إلى الاعتبار والاظهار فالتصرفات المذكورة غير قابلة لذلك.
وعلى الجملة إن كان التصرف على نحو يكون مصداقا للفسخ بحسب المتفاهم العرفي وإن لم يعلم قصد الفاسخ أو علم قصده بأنه أراد بفعله هذا فسخ العقد، لا شبهة في تحقق الفسخ بذلك كما يتحقق به الامضاء وإن لم يكن كذلك، بل كان ذلك امضاء للعقد من جهة التعبد فقط فلا يكون فسخا للعقد قياسا كما هو واضح، فإنه تسرية من مورده، وهو التصرف فيما انتقل إليه إلى التصرف فيما انتقل عنه، هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات، فإذا تحقق الأمور المذكورة من اللمس والنظر والتقبيل، بأن أوقع الأمور المذكورة فيما انتقل منه، فهل تكون ذلك أمارة على كون البايع مثلا قاصدا للفسخ أم لا؟
والفرق واضح بين المقام وبين ما تقدم في مقام الثبوت، فإن الكلام هناك في كونه مصداقا للفسخ مع القصد وعدم كونه مصداقا له مع عدمه،