فتحصل أنه إذا فسخ العقد بفعل الورثة أو بفعل شخص آخر الذي كان له الخيار انتقل مال كل إلى مالكه الأول ولو كان منتقل إلى الورثة، نعم لو تصرف الورثة فيما انتقل إليه في غير ما يكون المعاملة عليه بالبيع الخياري فإن البيع الخياري قد تقدم حكمه، إما باتلافه حقيقة، أو بما هو في حكم الاتلاف كنقله إلى غيره ببيع أو هبة أو نحوهما، يكون ذلك في حكم التلف، فليس للمشتري مثلا أن يطالب الورثة عين الثمن، ولا يفيد ما ذكرناه من كون الملكية محدودة في المقام.
والسر في ذلك - بحيث يظهر منه حكم سائر النواقل غير الإرث - هو أن الوارث وإن كان يملك الثمن المنتقل إليه من الميت بالملكية المحدودة بالفسخ، كما أن نفس الميت كان كذلك، إلا أن ما كان محدودا إنما هو هذه الملكية فقط، وأما المملوك فهو مطلق وغير مقيد بشئ أي المملوك مملوك لمالكه مطلقا بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء وكيف يشاء.
نظير أن شخصا سلطانا لمملكة إلى شهر ولكن كون سلطنته مقيدة ومحدودة بمدة لا يوجب كون نفوذ سلطنته فيمن له السلطنة عليه أيضا محدودا بتلك المدة، بل يمكن أن يكون نافذا إلى الأبد إلى مدة أزيد من مدة السلطنة، والمثال الواضح لهذا سلطنة رئيس الوزراء، فإن سلطنته وإن كانت محدودة ولكن مع ذلك ما يفعله نافذ إلى أزيد من مدة السلطنة كما هو واضح.
وفي المقام أيضا كذلك، حيث إن سلطنة من ملك شيئا بالبيع الذي فيه الخيار وإن كانت محدودة بالفسخ وهو مالك إلى غاية خاصة، ولكن المملوك مملوك له على نحو الاطلاق، فإن كون المبيع ملكا له غير مقيد بوقت أصلا.