ذكرنا أن مرجع جعل الخيار في العقد كالبيع مثلا إلى تحديد الملكية بالفسخ، بمعنى أن كل من البايع والمشتري مالك للعوض أو المعوض بالملكية الخاصة المحدودة بالنهاية المعينة، وهي الفسخ، فإذا مات البايع مثلا وانتقل ماله الذي من جملته الثمن المأخوذ من المشتري إلى الورثة فينتقل ذلك على تلك الكيفية الخاصة أي بالملكية المحدودة، فكما أن ملكيته كانت تزول بايجاد الغاية وهي الفسخ في حال حياته، وكذلك تزول ملكية الورثة بايجاد تلك الغاية كما هو واضح.
وحينئذ فإذا فسخ العقد إما بفعل الورثة أو بفعل المشتري انتقل كل من العوضين إلى صاحبه، أي ينتقل المبيع إلى الميت ومن الميت إلى الورثة، وينتقل الثمن من الورثة إلى المشتري لحصول غاية ملكيتهم المغياة من الأول ومن حين البيع، بل هذا أمر ارتكازي للمتشرعة في باب الإرث، وعليه بناء العقلاء، فإنهم حاكمون بأنه إذا انتقل شئ من شخص إلى الورثة لمكان مالكيته له إنما ينتقل إليهم على الكيفية التي كان في ملكه، بل هذا ضروري في بيع الخياري.
كما إذا باع أحد من شخص داره بالبيع الخياري بقيمة رخيصة لاحتياجه إلى ثمنه وجعل لنفسه الخيار إلى مدة ليفسخ بعد ذلك، ثم مات المشتري، وهل للورثة أن يتملكوا الدار بالملكية المطلقة بدعوى أنها انتقلت إليهم فتكون مملوكة لهم بالملكية المطلقة، بل ليس للورثة أن يخرجوا المبيع من ملكهم في زمن الخيار للشرط الضمني على الميت عند العقد.
فيعلم من ذلك أن ما ينتقل من الميت إلى الوارث ليس مملوكا بأجمعه بالملكية المطلقة بحيث يوجب الانتقال تبدل الكيفية أيضا، بل مالكيتهم تابعة لمالكية الميت خاصة وعامة كما هو واضح.