1 - ما قواه المصنف في آخر كلامه من أن الورثة قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله وتملك المبيع، فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث إنهم قائمون مقام الميت اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إنهم كنفس الميت، كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة هو أن يتملك الورثة الحصة المبيع ويعطون الثمن من كيسهم لا من مال الميت، فإذا فسخ الورثة العقد في صورة عدم وجود المال للميت أو فسخه المشتري الذي هو طرف المعاملة مع الميت كان الضرر على الورثة، أي يعطون المثن للمشتري من كيسهم، كما أن ثمن الحصة المبيعة في بيع الشريك حقه من كيس الورثة مع أخذهم ذلك بالشفعة.
2 - أن لا يكون الثمن من مال الورثة في هذه الصورة، أعني صورة عدم وجود التركة الميت، بداهة أن الورثة لهم حق الفسخ في ذلك وأما لزوم الثمن عليهم فلا، كما إذا كان الخيار للأجنبي أو للوكيل الغائب عن الموكل، فهل يتوهم أحد لزوم الثمن عليهم مع الفسخ وأعمالهم الخيار في ذلك العقد الذي لهم الخيار فيه.
وعليه فإذا فسخوا العقد وحلوه فمقتضى قانون الفسخ دخول المبيع في ملك الميت ودخول الثمن في ملك المشتري، وحيث إنه قد تلف الثمن فيكون دينا في ذمته، كما إذا كان له دين آخر مع عدم وجود التركة له ويوفي عنه ديون الميت، وعلى هذا فقد خرج الثمن عن ملك المشتري فيكون ذمة الميت مشغولة بالثمن الكلي فلا يكون مال الورثة عوضا عن الثمن إلا إذا أعطوه برضايتهم، كما إذا أعطاه شخص آخر أو أبرأه المشتري.
ومدرك الوجهين هو أن الفسخ هل هو فسخ العقد الواقع بين البايع والمشتري، بحيث إنه يعدمه من الأول بقاء ويجعله كأن لم يكن من حيث