البقاء لا من حيث الحدوث، أو لا بل هو عقد جديد فيحصل به التبادل الجديد بين العوض والمعوض، فإنه على الأول يكون الفسخ موجبا لرجوع الثمن إلى المشتري ورجوع المبيع إلى البايع كما هو قانون حل العقد وجعله كأن لم يكن، وعلى الثاني فيكون الفسخ عقدا جديدا واقعا بين الورثة والمشتري، فيأخذ الورثة المبيع ويردون عوض المثمن إليهم من مالهم الشخصي.
ولكن الظاهر هو الأول، فإن معنى الفسخ هو حل العقد من الأول بقاء كأنه لم يكن، وعلى هذا فلا يمكن المساعدة على الوجه الأول، بل لا بد من اختيار الوجه الثاني، فإنه بعد كون معنى الفسخ هو حل العقد الأول فلا يبقى مجال لاحتمال كونه عقدا جديدا، فافهم، وأنه هو الصحيح لما عرفت من أنه ليس للورثة إلا حق الفسخ فقط كالأجنبي.
وأما قياس المقام بالشفعة واضح الفساد، للفرق البين بينهما، حيث عرفت سابقا أن في حق الشفعة إنما يتملك الشفيع الحصة المبيعة بالشفعة من غير أن يكون له تماس بالعقد من حيث الفسخ والامضاء، بل من له حق الشفعة في فرض صحة العقد يتملك الحصة المذكورة بالشفعة تملكا جديدا كالبيع، غاية الأمر أنه تجارة عن غير تراض الطرف وغصب شرعي، ويكون ذلك تخصيصا لدليل التجارة عن تراض وغصبا شرعيا، وأي ربط له بفسخ العقد باعمال الخيار وارجاع كل من العوض والمعوض إلى محلهما الأول.
وما ذكره المصنف من كون الورثة كالميت في فسخ العقد ويقومون مقامه كأنهم نفس الميت، وعليه فلا بد أن يعطوا الثمن من مالهم كما أن الميت إذا كان حيا يعطي ذلك عن ماله، لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الدليل على ذلك، غاية الأمر أن الدليل قام على إرث الورثة الخيار وأما أزيده فلا، كما لا يخفى، فافهم.