الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة بهذا المقدار، كما هو ظاهر قوله تعالى:
من بعد وصية يوصي بها أو دين (1)، فإن المستفاد منها أن التركة غير ما يكون مقابلا للدين كما هو واضح.
وعلى هذا المبنى فليس للورثة حق في مال الميت أصلا، ومعه كيف يكون له الخيار في فسخ عقد الميت وارجاع المبيع إلى ملك الميت مع أنهم غير مسلطين على ما انتقل إلى الميت لكونه ملكا للديان، وإذا قلنا إن جميع أموال الميت تنتقل إلى الورثة ولكن تكون ذلك متعلقة لحق الغير وهم الغرماء والديان، كما هو خلاف ظاهر الآية، فإن ظاهرها هي الصورة الأولى.
وحينئذ وإن كان الوارث مسلطا على ما انتقل إلى الميت ومالكة له إلا أن فسخهم العقد ورد ما انتقل إلى الميت إلى صاحبه ورد ما انتقل عنه إليه إلى الميت تصرف في حق الغير، وهو غير جائزة على هذا الاشكال، فإرث الورثة الخيار هنا أسوء من إرث الزوجة الخيار في بيع الميت العقار، لأن القول بالإرث هنا يستلزم التصرف في حق الغير، ولكن القول به هنا لا يستلزم ذلك.
وعليه فلا وجه لتوهم أن إرث الورثة للخيار في صورة الدين المستغرق مورد للوفاق، وإرث الزوجة للخيار في صورة بيع العقار مورد للخلاف، بل الخلاف في أحدهما ينافي الوفاق في الأخرى.
ثم إنه لا وجه لثبوت الخيار حينئذ وارثة له بوجه، وأما على مسلكه من كون التركة ملكا للورثة بعد الموت، فلأنه فرع تسلطه على ما بيده من المال حتى يتمكن من ارجاعه إلى مالكه، والمفروض أن الورثة