الامضاء فلا يكون امضاؤه امضاء للآخرين بل يبقى بعد امضاء أحدهم مجال الامضاء غيره كما هو واضح، وهذا نظير خيار المجلس الثابت للمتعدد، فإن لكل من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون إجازتهما لا منهما لتتوقف على إجازة كليهما، نعم تكون إجازته نافذة في حقه فقط.
3 - أن يكون الخيار ثابتا للطبيعة ولصرف الوجود، بحيث يكون هنا خيار واحد، فكل من الورثة تصدى لاعمال ذلك من حيث الفسخ أو الامضاء كان له ذلك لتحقق الطبيعة بذلك، ولكن لا يبقى مجال لاعمال غيره خياره في ذلك لعدم الموضوع لذلك، لأن المفروض أن الخيار قائم بالطبيعة وقد حصل.
4 - أن يكون لكل من الورثة الخيار بحسب حصته من الثلث أو النصف أو الربع، بحيث له أن يفسخ العقد في نصفه أو ثلثه أو ربعه وهكذا، لا أن الحق يقسم لأنه غير قابل للتقسيم، بل من جهة أن لكل منهم نصف من له الحق أو ربعه أو ثلثه.
5 - ما قواه المصنف، من أن الخيار حق واحد قائم بالمجموع، فكأن الورثة قائم مقام الميت ومجموعهم شخص واحد فيكون الخيار للمجموع كما هو واضح.
وهذه هي الوجوه التي ذكرت في المقام، ولكن مع اختلافهم في كيفية إرث الحق لم يختلفوا في كيفية إرث المال، بل اتفقوا وتسالموا على أن كل من الورثة يرث مقدار حصته، وأن المال ينتقل إليه على نحو التقسيم كما هو واضح، ولم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم.
ويقع الكلام هنا في مقامين: الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة، والمقام الثاني في كيفية انتقال الحق إلى الورثة.