ذلك الذي عبر في الروايات بالرضا، فقال (عليه السلام): وذلك رضا منه بالعقد (1)، فلا يكون ذلك موردا للأثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الأخر الخيار بالفسخ أو الامضاء.
وإذا لم نقل على المقالة المتقدمة وقلنا في إرث المال أنه على سبيل التبعيض والتقسيم من الابتداء كما هو ظاهر الآية ومورد تسالم المشهور، فحينئذ فالأمر في الحقوق أيضا على نهج ما سبق، ولا يمكن الالتزام بانتقال الحق إلى الورثة على حسب النسبة والاستحقاق، وذلك أما بناءا على كون دليل إرث الخيار هو الاجماع فواضح، فإن المتيقن منه أن ينتقل إلى المجموع وتكون الورثة بأجمعهم في حكم شخص واحد قائم مقام الميت، فإنه لم يكن للميت إلا حق واحد بسيط ولم يتبعض له فكيف يتبعض للورثة، فمقتضى أخذ القدر المتيقن هو ذلك.
وأما على فرض أن يكون الدليل على ذلك هو عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، فمن جهة أنه لا دليل على تبعيض الخيار للورثة بأن ينتقل إليهم بحسب نسبة استحقاقهم، لأن الدليل إنما دل على أن ما تركه الميت من الحق فلوارثه، ومن الواضح أن الميت قد ترك خيارا واحدا وحقا بسيطا غير متبعض، وحينئذ فكيف يكون لكل وارث بعض ذلك الحق، فلا بد وأن يكون هذا الحق الواحد البسيط منتقلا إلى المجموع من حيث المجموع.
وبعبارة أخرى ما تركه الميت هو الحق الواحد فلا بد في فرض إرث