1 - أن يكون لكل منهم خيار مستقل بحيث يكون كل منهم مستقلا في الفسخ والامضاء، بحيث يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ أو الامضاء، ويكون اختيار العقد تحت يده على ما استفدناه من الروايات المتقدمة في باب الخيار، لقولهم (عليهم السلام): وذلك رضا منه بالعقد (1)، فإنه يعلم من هذا التعبير أن معنى الخيار هو أن يكون اختيار العقد تحت يد ذي الخيار بحيث كان له الفسخ أو الرضا، فإنه لا يطلق الرضا في مورد إلا كان طرفي الأمر من الفعل والترك تحت اختيار الفاعل كما هو واضح، بل هذا هو معنى الفسخ أيضا.
وأما على مسلكنا فلأنه لا اجماع محقق في إرث الخيار في المقام، وذلك لأن المتيقن منه ما إذا لم يكن متعلقه ملكا لشخص آخر أو كان متعلقا لحق الغير، سيما إذا كان استلزم إرث الورثة الخيار ضررا على الديان، كما إذا اشتراه الميت بأرخص من قيمة السوقية مثلا، أو اشتراه بخمسين درهما مع أن القيمة السوقية مائة، فإن فسخ الورثة بارجاع ما يسوى بمائة إلى مالكه الأولى وأخذ ما يقابله ضرر على الديان، وحيث لا اجماع في مقام لا يثبت للورثة الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرق بحيث يكون لكل منهم ذلك، فلو سبق منهم أحد في الفسخ بأن فسخ العقد أو في الامضاء بأن أمضاه لم يبق مجال للآخرين.
2 - الوجه الثاني كصورة السابقة ولكن أن يكون كل منهم مستقلا في الفسخ فقط، بحيث إذا فسخ العقد لا يبقى مجال لفسخ الآخرين، وأما