الأموال كقاعدة الضمان بالاتلاف ونحوها، وإذا أتلف أحد مملوك أحد الذي غير متمول في نظر العرف لا يكون ذلك موجبا للضمان بل لم يفعل محرما أيضا، لأن الدليل دل على حرمة التصرف في مال امرئ مسلم لا في ملكه، وهكذا لو أتلف ما ليس بمملوك لأحد بل هو متعلق لحق الغير كالميتة المختصة لأحد ونحوها، فإنه لا يوجب الضمان بل لا دليل على تحريمه أيضا من حيث التصرف في متعلق حق الغير ما لم يوجب ذلك إزالة حقه.
ونتيجة المقدمتين أنه بناءا على المشهور من انتقال التركة إلى الورثة ابتداءا على سبيل الافراض، أن اتلاف التركة التي كانت قليلة بحيث مع التقسيم إلى الورثة تخرج عن المالية كفلس واحد لا يوجب الضمان، لأن حق كل منهم ليس بمال، والمجموع وإن كان مالا ولكنه ليس مملوكا لأحد كما هو المفروض، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
وعلى هذا فلا بد من القول بأن التركة إنما تنتقل إلى الورثة من حيث المجموع ويكون الوراث بأجمعهم قائمين مقام الميت، فكان الميت مالكا للمال بوحدته، وقد ملكتها الورثة بأجمعهم فمجموع الورثة مالك واحد وشخص واحد قد قاموا مقام الميت، فكان كل واحد منهم نصف المالك أو ثلثه أو ربعه أو سدسه على حسب استحقاقهم وحصصهم.
وهذا المعنى حيث كان أمرا دقيقا لا يفهمه نوع العرف ولذا يعبر في العرف أن كل واحد من الورثة مالك للثلث أو الربع أو السدس أو غير ذلك، ومن جهة لحاظ الفهم العرفي قد عبر في الآية بلحاظ حصتهم، وظاهر الآية طرف القسيمة، فلا تنافي الآية بكون انتقال التركة إلى مجموع الورثة وأن كل واحد من الورثة مالكيته بمقدار حصته.
وبعبارة أخرى أن الآية لا تنافي ما ذكرناه، من كون انتقال الإرث من الميت إلى الوارث إنما هو بحسب مجموع من حيث المجموع، بأن انتقل