فإنه يكون لازما، وأما غيرهما فلا يكون لازما حتى باسقاط الواهب حق رجوعه.
ويقابل هذا الجواز الحكمي اللزوم الحكمي في النكاح، فإنه أيضا حكم من الأحكام الشرعية، ولذا لا يقبل الانفساخ ولو برضاية الموجب والقابل، بل طريق ارتفاعه الاختياري منحصر بالطلاق الذي بينه الشارع، وأما رفعه بغير ذلك كالإقالة مثلا فلا يكشف من ذلك أن هذا اللزوم حكمي لا حقي كما هو واضح.
وهذا بخلاف الجواز في الوكالة، فإنه يقبل التغير، وكذلك اللزوم في البيع، فإنه يقبل الحل بالإقالة أيضا، وهو الانفساخ، كما يقبل الحل بالفسخ.
فيعلم من ذلك أن اللزوم هنا حقي وقابل للحل، وليس الإقالة بيعا جديدا حتى يتوهم أنه لا يكون حلا للعقد السابق، إذ تصلح الإقالة بعد تلف العينين، ولو كان بيعا جديدا لما كانت صحيحة كما هو واضح.
وعلى الجملة أنه لا شبهة في وجود الفرق بين الحق والحكم وإن كانت حقيقتهما واحدة.
وأما الخيار فهو أيضا من قبيل الحقوق لما عرفت سابقا أنه ملك فسخ العقد على ما يستفاد من الأخبار، كقوله (عليه السلام): وذلك رضا بالبيع (1)، ونحو ذلك سواء كان ذلك الخيار مجعولا بجعل شرعي كخيار المجلس ونحوه، أو مجعولا بجعل المتعاقدين كخيار الشرط، وأشباهه كخيار