ولا وجه في هذه الصورة في حرمان الزوجة عن الإرث والاشكال في ذلك حينئذ، لأن معنى الفسخ هو رجوع كل من العوض والمعوض إلى مكانه الأول، فيكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبايع، وإن كان معنى الفسخ هو حل العقد من حين الفسخ كما هو كذلك إلا أنه ليس معناه أن الفاسخ يملك العوض بالملكية الجديدة، لأن الفسخ ليس معاملة جديدة بل هو إعادة للملك السابق، فيكون الفسخ وسيلة لملك الميت العوض أو المعوض بذلك، كما إذا نصب شبكة للصيد فوقع فيها ذلك الصيد بعد موت من نصب الشبكة، فإنه يكون مالكا للصيد لأنه أوجد سببه قبل الموت.
وعلى الجملة أن الفاسخ أي شخص كان يكون فسخه سببا لتملك الميت العوض أو المعوض، فتكون الزوجة أيضا وارثة من ذلك وإن لم يكن لها الخيار أصلا، لأن المفروض أن المنتقل إلى الميت كان عقارا والمنتقل عنه غيرها، فبالفسخ ينحل البيع وينتقل العقار إلى غير الميت ومقابله إلى الميت، ولا مانع من إرث الزوجة من غير العقار كما هو واضح.
وإن كان المنتقل إلى الميت بالمعاملة غير العقار ولكن في مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار، فإذا فسخ ذلك العقد إما فسخه الوارث أو فسخه المشتري أي طرف الميت، فحينئذ ينحل العقد فترجع العقار إلى الميت والثمن إلى المشتري.
ولكن في هذه الصورة لا معنى من حرمان الزوجة من ثمن العقار الذي كان من جملة ما تركه الميت وإن كانت محرومة من نفس العقار، بتوهم أن الثمن بعد فسخ العقد يكون ملكا للمشتري فيؤخذ من الورثة ويعطى للمشتري كما هو واضح.