محمد بن مسلم: يردها ويكسوها (1)، وفي رواية عبد الملك: يردها و يرد عشر ثمنها (2).
وهذه الروايات تدل على ما ذهب إليه المشهور بل ادعى الاجماع على العمل بظاهرها، ولكن خلافا لما عن الإسكافي حيث حملها على كون الجارية أم ولد من المولى، والتزام بوجوب الرد لبطلان بيع أم الولد، ويكون رد نصف عشر القيمة في مكان مهر المثل في الحر الموطوءة بشبهة.
وقد اختار ذلك في المختلف (3) بل هو ظاهر الشيخ في النهاية (4)، حيث قال: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها.
ثم ذكر المصنف: ويمكن استفادة هذه من اطلاق المبسوط (5) القول بمنع الوطئ من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطئ الحامل وعدم