تعرضه لحكمه، مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء واطلاع الشيخ على الروايات الدالة على ذلك، وهذا القول هو ظاهر الرياض والوسيلة (1).
ثم اختاره المصنف أيضا وقال: إن الروايات المتقدمة وإن كان في بادئ النظر ما ذكره المشهور إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه:
1 - أنه يلزم المخالفة على هذه الرواية من أحد الطرفين، أما مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية فإنها ظاهرة في وجوب رد الجارية وحملها على الرد مع الوطي وصحة البيع لا يستقيم إلا برفع اليد عن حملها على وجوب الرد، إذ مع صحة البيع لا يجب الرد بل كان جائزا، وأما القول بوجوب الرد فلا يمكن القول بصحة البيع بل يلتزم بفساد البيع لكونه بيع أم ولد، فيكون الرد واجبا لوجوب رد مال الغير إليه، ومن الواضح هذا الحمل مخالف للظاهر بلا شبهة، لكون الجملة الخبرية الوارد فيها ظاهرة في الوجوب كما حقق في الأصول، وحملها على مجرد الجواز خلاف الظاهر منها.
وأما أن يقيد الحمل بكونه من غير المولى حتى يكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطئ، إذ لو بقي الحمل على اطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر.
وبالجملة إن دعوى جواز رد الجارية الحاملة وعدم مانعية الحمل من الرد من آثار البيع الصحيح، فبعد كون البيع بيع أم ولد أم اطلاقه وكونه