المشتري من المنافع من أموال البايع، وعليه يجب ردها إليه ورد نصف عشر القيمة أو عشرها من جهة ذلك.
وبعبارة أخرى أن كون العقر على المشتري مخالف لقاعدة عدم العقر في وطئ الملك أو مخالف لقاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله، وهذا أيضا بعيد.
3 - إن الالتزام بعدم كون الوطئ مانعا عن الرد مع كون الجارية حبلى مخالف لما ورد عموما من كون احداث الحدث مانعا عن الرد، وما ورد خصوصا من كون الوطئ مانعا عن الرد، وهذا أيضا بعيد.
4 - أنه ذكر المصنف (رحمه الله) أيضا أن هذا المعنى يستفاد من روايتين:
الأولى: رواية ابن أبي عمير في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم (1)، فإن السؤال في هذه الرواية عن بيع أم الولد، وإلا لم يكن لذكر جهل البايع في السؤال فائدة، فإن ما له فائدة إنما هو جهل المشتري فإنه مع الجهل يكون له خيار العيب، وأما مع عدم الجهل فلا يكون له خيار لاقدامه بذلك البيع، وأما إذا كانت الجارية أم ولد فجهل البايع له فائدة، فإنه مع عدم الجهل بالحمل لا يمكن له بيع الجارية لكونها أم ولد.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها قال: يردها ويكسوها (2)، فإن قوله (عليه السلام) يكسوها مشعرة بما ذكرناه، حيث إنه ثبت في الشريعة المقدسة أن