وثانيا: إن فائدة التقييد ليس منحصرا بكون الجارية أم ولد، بحيث لو لم يكن البايع عالما بذلك لما باع، وأما لو كانت الجارية غير أم ولد فلا فائدة للتقييد أصلا فيكون لغوا، لامكان أن يكون التقييد من جهة بيان موضوع الخيار وأنه لو كان عالما لبين عيب الجارية وهو الحمل، وحينئذ لما كان للمشتري خيار أصلا فيكون الغرض من التقييد وهو الأثر الوضعي.
ويمكن أن يكون الغرض من ذلك هو رفع الحكم التكليفي أيضا، فإنه لو كان البايع عالما بالعيب لكان بيعه بدون بيان غشا محرما وبعيد من المسلم أن يرتكب ذلك وإنما أقدم عليه جهلا، وكيف كان فلا دلالة في هذا التقييد على ما ذكره المصنف.
وأما ذكر الكسوة في رواية ابن مسلم (1) فهو إنما يشعر بما ذكره المصنف، إذا قلنا إن الواجب على المشتري لزوم رد نصف عشر القيمة أو عشر القيمة، وأما إذا قلنا إنها أحد أفراد الواجب المخير كما سنذكره فلا اشعار فيها أصلا بما ذكره المصنف.
وأما الوجه الخامس، من أنه لو حملنا الجارية على غير أم الولد فيلزم تقييد ما دل على كون التصرف مسقطا، لأن الوطئ لا ينفك عن التصرفات، وهذا بخلاف ما لو حملناها على أم الولد، فإنه لا داعي لهذا لتقييد أصلا.
وفيه أولا: أنه لا دليل على كون التصرف مطلقا مسقطا للرد، وإنما المسقط هو احداث الحدث للنص الخاص على ما تقدم، بل يلتزم به