لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة لكون الاستيفاء واقعا في ملكه فلا يجب مع الرد رد المنفعة كما هو واضح، فإن الفسخ فسخ للعقد من حين الفسخ لا من الأول.
أقول: أما كون الوطي جناية فهو بديهي البطلان، ولم يلتزم به أحد في بقية الموارد، ولذا لو زنى أحد بامرأة - العياذ بالله - أو وطأ غلاما لم يتوهم أحد أنه يؤخذ منه الجناية، نعم ثبت الجناية في إزالة البكر، ولكن ذلك من جهة كونه إزالة صفة كمال لا من جهة الوطئ، فما ذكره العلامة والإسكافي مما لا وجه له.
ومن هنا أنه لا فرق في التصرفات الغير المغيرة بين الوطئ وغيره، فإنه أيضا من التصرفات الغير المغيرة كما لا يخفى.
وأما ما ذكر في الروايات من قوله (عليه السلام): معاذ الله أن يجعل لها أجر، لا يدل على أن ذلك من باب الجناية وأن الاستعاذة من جهة نفي الأجرة.
وأما ما ذكره المصنف من حمل الرواية على التقية، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) تكلم بذلك رعاية لحال رعيته، فهو بعيد، بل ذلك من جهة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تكلم بذلك اشعارا إلى أن الحكم هنا أمر ثابت بالتعبد، لا أنه من تلقاء نفس، لأني ليست مشرعا حتى أجعل لها أجرا، ولذا قال (عليه السلام) في رواية ميسر: معاذ الله أن أجعل لها أجرا (1).
بل التحقيق أن عدم جواز الرد مع الوطئ من جهة التعبد بالروايات الواردة في المقام، فإنها دلت على ذلك كما هو واضح.