2 - ما دل على أنه لو اشترى أحد أمة ولم يطأها في ستة أشهر جاز ردها (1)، ومن البديهي أنه لا يخلو عادة في هذه المدة أن المشتري يتصرف فيها، ولو بالأمر بكنس الدار وبمثل ناولني الماء ونحو ذلك، فلو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الرد لم يحكم الإمام (عليه السلام) بالرد في ستة أشهر، فذكر الجماع دون غيره دليل على عدم سقوط ردها بمطلق التصرف.
3 - ما دل على جواز رد المملوك من أحداث السنة، أي العيوب التي ظهرت في مدة السنة، فإنها تكشف عن كون سبها قبل الشراء، فإن العادة جارية بظهور العيوب السابقة في مثل هذه المدة، وتسمى ذلك أحداث السنة، ومن الواضح أن من المستحيل عادة أن لا يتصرف المشتري في هذه المدة أصلا ولو بتصرف لا يغير العين أصلا.
4 - نفس الرواية التي دلت على عدم جواز الرد باحداث الحدث، فإنها تدل على ذلك إذا كان في المبيع عيب أو عوار واحداث المشتري فيه الحدث وبمفهومها تدل على جواز الرد ما لم يحدث فيه الحدث، ومن الواضح أنا علمنا من الخارج أن مطلق التصرف ليس من مصاديق احداث الحدث لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، فمقتضى مفهوم هذه الرواية يجوز رده لذلك كما هو واضح.
وعلى الجملة أن مطلق التصرف لا يكون مسقطا لخيار العيب أولا لعدم الدليل والمقتضي على ذلك، وثانيا: لقيام الوجوه المذكورة على عدم السقوط بمطلق التصرف.