3 - إن الالتزام بعدم حملها على أم الولد والقول بجواز وطئ الجارية الحاملة غير مانع عن الرد للزم الالتزام بتقييد ما دل باطلاقه على مانعية الحدث والتصرف من الرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد ومنافيا لاطلاق ما دل على مانعية خصوص الوطئ عن الرد، وهذا أيضا بعيد.
4 - قد وقعت الإشارة في مرسلة ابن أبي عمير إلى كون الجارية أم ولد، لأنه وقع في السؤال فيها أنه باع جارية حبلى وهو لا يعلم، ومن الواضح أنه لا أثر لجهل البايع في بيع غير أم الولد، وأما في بيع أم الولد فله أثر لأنه مع العلم بكونها أم ولد لا يبعها.
وأيضا ذكر في الصحيحة أنه يرد الجارية ويكسوها، ومن الواضح أن الكسوة إنما هي وقعت في طلاق الحرة مع عدم فرض المهر لها، وحيث إن أم الولد متشبثة بالحرية قد ذكر الإمام (عليه السلام) فيها الكسوة.
5 - إن هذه الأخبار الدالة على جواز رد جارية الحاملة بعد الوطئ و عدم مانعية الوطئ عن الرد فيها ظاهرة في أن الرد إنما وقع بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطي، من مثل اسقني الماء وأغلق الباب ومقدمات الوطئ وغير ذلك من التصرفات التي يبعد عادة بل يستحيل خلو المشتري عنها، ولا أن الجارية تنفك عنها، وتقييد هذه الروايات بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بها بالفرض النادر.
نعم التزمنا بالتقييد بذلك في غير هذه الأخبار مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة كستة أشهر على ما تقدم، وإنما التزمنا على ذلك من جهة الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف، ولكن لا داعي لهذا التقييد هنا، لعدم امكان تقييد ما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة بنحو آخر، ولكنه يمكن تقييدها بنحو آخر في المقام، فإنه يمكن تقييد الحمل هنا بكونه من المولى لتسلم هذه الأخبار الدالة على رد الجارية الحاملة بعد الوطي عن جميع التقييدات المتقدمة كما لا يخفى.