2 - أن لا يكون هنا تصرف يوجب التأثر في العين خارجا، ولكن يكون هنا تصرفا اعتباريا بحيث يكون مانعا عن الرجوع إلى المتصرف ثانيا، كان يبيعه من شخص آخر فإن البيع وإن كان لم يكن مثل القسم الأول من احداث الحدث في العين.
ولكن لا شبهة في صدق احداث الحدث على مثل هذا التصرف أيضا، فإنه أي احداث حدث يكون أعظم من هذا الذي لا يقدر معه المتصرف على الرد إلى ملكه، وهكذا لو آجر العين من شخص فإن العين حين ما أخذها من البايع كانت واجدة للمنفعة وقد صارت فاقدة لها، فأي حدث أعظم من ذلك، وسقوط الخيار قبل هذا التصرفات للنص المتقدم، وإلا فقد عرفت عدم سقوطه بالتصرف بمثل تلف العين، غاية الأمر العقد يفسخ وينتقل إلى المثل أو القيمة لأن الفسخ متعلق بالعقد دون العين كما تقدم.
نعم لو نقل العين إلى غيره بمثل الهبة فالظاهر عدم سقوط حق الرد بذلك، فإن العين وإن انتقلت إلى غيره ولكن للمشتري التمكن من رده بالرجوع، فإذا قال: فسخت العقد، فيكون هذه العبارة فسخا للعقد ورجوعا في الهبة كما هو واضح.
ولا يقاس ذلك بامكان الرجوع في البيع أيضا بالشراء ونحوه، فإن اختيار الرجوع في ذلك ليس تحت يد المشتري أعني البايع الثاني، بخلاف ما لو نقلها بالهبة، فإن اختيار ارجاع العين تحت يد الواهب كما لا يخفى، فافهم.
ومن هنا ظهر أن ما تنظر المحقق الثاني (1)، في سقوط حق الرد بالهبة وجيه، ولا وجه لرد المصنف إياه بأنه لا وجه له.