ليس بشرط أصلا وإنما المنشأ هو المنشأ المضيق من الأول، فكان المنشئ للعقد مع وجود الشروط الضمنية قد أنشأ حصة خاصة وطبيعة مضيقة كما هو واضح.
ومن هنا لا نحتاج في اعتبار هذه الشروط الضمنية في أي عقد كان إلى شمول دليل وجوب الوفاء بالشروط عليها، وإنما يكفي في صحتها ونفوذها نفس عموم أدلة المعاملات من أوفوا بالعقود (1)، والصلح جائز بين المسلمين، وغير ذلك من الأدلة حسب كل معاملة دليلا خاصة ومخصوصا بمعاملة خاصة، كالصلح جائز بين المسلمين (2)، أو عاما كقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (3).
والسر في ذلك هو أن المعاملة المنشأ هو معاملة مضيقة والعقد المتحقق عقد خاص، والدليل الدال على وجوب الوفاء بالعقد إنما يدل على الوفاء بهذا العقد المضيق، فيكون نفس ما يوجب التضيق الذي