تبعية الولد لأشرف أبويه يكون حرا لكونه ولد حر، فلا يكون اشتراط كونه رقا في عقد الزواج نافذا لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، وإن كان كون الولد للحر من مقتضيات كون الولد حرا لا علة تامة لذلك فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ولكن لم يرجح شيئا عن هذين الاحتمالين.
أقول: قد عرفت أن المراد من كون الشرط مخالفا للكتاب هو مخالفته مع قطع النظر عن الشرط، لأن ذلك أي المخالفة مأخوذة في موضوع الشرط، فلا يمكن أن يلاحظ ذلك مع الشرط، وعليه فلا شبهة أن اشتراط أن يكون الولد رقا في ضمن عقد التزويج مخالف للكتاب، لأن الأدلة مطبقة على كون ولد الحر حرا.
ومما يدل على كون هذا الشرط مخالفا للكتاب أنه لم يتوهم أحد جواز اشتراط هذا الشرط في ضمن العقد البيع أو عقد آخر، بل كل من ذكر هذا إنما ذكره فيما إذا اشترط ذلك في ضمن عقد تزويج الأمة كما هو واضح.
وأما الخلاف في أن هذا الشرط نافذ أو غير نافذ فليس من جهة العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالشرط، ليقال إنه أي فرق في التمسك بها بين أن يكون الشرط المذكور في ضمن عقد الزواج أو في غيره، بل الخلاف المذكور من جهة الروايات التي دلت جملة منها على نفوذ ذلك الشرط (1) وجملة أخرى على عدم نفوذها (2).