أن الشك تارة يكون في الجعل، وأخرى في تغير الحكم بالشرط ونحوه، والشق الأول وإن كان خارجا عن كلام المصنف ولكن نتكلم فيه أيضا.
أما الشق الأول فتارة يكون الشك في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي، إما الأول كما إذا باع متاعا من زوجته مثلا أو تزوجها و اشترط شرب التتن مثلا وشككنا في كونه مشروعا وعدمه، فإنه بناء على ما ذكرناه من كون الشرط مخالفا للكتاب هو كون متعلق الشرط مخالفا له مع قطع النظر عن الشرط.
فلا شبهة في أن هذا الشرط غير مخالف له، فإن مقتضى الأصول العملية تثبت كون شرب التتن مباحا، فإنه من الشبهات البدوية وتجري فيه البراءة، وكذلك الحال إذا أحرزنا حكم المشكوك بالأمارة أو بالأصول الأخر غير البراءة، فإن هذا الموضوع الخاص مباح وغير مخالف للكتاب والسنة.
وأما إذا شككنا في الحكم الوضعي، بأن اشترط شرطا في العقد وشككنا في صحته وفساده أي نفوذه وعدمه، فإن مقتضى الأصل هو الفساد، وهذا هو المعنى من قولهم: إن الأصل في العقود والايقاعات هو الفساد، إلا أن يكون الاشتراط هنا من القسم الرابع، بأن اشترط في العقد الخيار على تقدير وجود الحكم الفلاني، فقد عرفت أنه مع عدم التحقق يثبت للشارط الخيار بأن يكون الشرط أي متعلقة مما يشك في كونه صحيحا أو فاسدا.
نعم إذا كان الشك في أصل صحة جعل الخيار كان الحكم فيه أيضا الفساد، لما عرفت أن الأصل في العقود الفساد وفي كل من هذين الفرضين للقسم الأول لا تصل النوبة إلى الأصل أصلا حتى يستشكل فيه أنه يجري في المقام أو لا يجري.