ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من نفوذ هذا الشرط فهو المتعين ولا تقاوم هاتين الروايتين بذلك.
أما الرواية الأولى، فنحتمل أنها هي رواية البرقي بعينها، فإن صاحب الكافي لم يسم بالراوي بل نقل بعنوان روي، فلعلها ما نقله البرقي، وعلى تقدير كونها رواية مستقلة وهي ضعيفة السند للارسال، ولذا لم يستند إليها الكليني أيضا ونقله بعنوان روي.
وأما الرواية الثانية، فالظاهر أنها أيضا ضعيفة السند، لأن في سندها حسن وهو لم يوثق، ويحتمل أنه حسين، ولذا عنون الشيخ في أول كلامه بعنوان حسن (1)، وسماه في آخر كلامه بحسين (2)، على ما في رجال المامقاني، ويحتمل أن يكون إماميا، وأما التوثيق فلا (3) على خلاف حكم الله، ومن ذلك اشتراط الإرث للزوجة المنقطعة في عقد المتعة، ومن هنا ورد في عدة من الروايات أن المنقطعة لا ترث وزواج المتعة ليس زواج إرث (4).
نعم ورد في جملة أخرى من الروايات أن المتعة قد تكون زواج إرث، كما إذا اشترط فيها التوارث، وقد لا تكون زواج إرث إن لم يشترط فيها الإرث، فيعلم من هذه الأخبار جواز الاشتراط الإرث للمنقطعة في العقد، فتكون هذه الأخبار مخصصة لما دل على عدم الإرث في المتعة، كما أن الأخبار الدالة على عدم الإرث في المتعة مخصصة للآية الشريفة الدالة على إرث الزوجة، لكونها مطلقة تشمل الدائمة والمنقطعة.