المتمتع بها في عقد المتعة (1)، وعمل بها المشهور، فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ثبوت التوارث في الموارد الخاصة، ونكشف من ذلك أن هذا الشرط المتعلق بما هو مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط ليس مخالفا له مع لحاظ الشرط كما هو واضح.
ومن هنا يعلم أنه لا وجه للاشكال المذكور، فإن جواز الشرط المذكور في هذا المورد ليس من ناحية أدلة الوفاء بالشرط حتى يشكل بعدم الفارق بين أفراد العقود وبين أفراد الأجانب، بل بين أن يشترط كون الزوج والزوجة مثل سائر الزوجات أو مثل بقية الوارث من الابن والبنت والأب والأم وغيرهم كما لا يخفى.
نعم في المقام روايتان أشار إليها السيد (رحمه الله) في المقام: إحداهما:
مرسلة الكافي (2)، الدالة على عدم جريان الإرث في المتعة اشترط أو لم يشترط، والثانية: رواية البرقي (3)، وهي أيضا بهذا المضمون وقد عمل بمضمونهما السيد في حاشيته (4)، وإن التزم في العروة على ما ببالي بعدم نفوذ هذا الشرط.