أقول: الظاهر أنه لا خلاف في أن اشتراط إرث الزوجة المتمتع بها بحيث تكون كسائر الزوجات صحيح، وذكر بما حاصله:
الظاهر أنه اتفق الفقهاء (رحمهم الله) على عدم مشروعية اشتراط الشرط المذكور في ضمن عقد آخر، وأيضا اتفقوا على عدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن أي عقد كان، سواء كان هذا العقد المتعة أم غيره.
وعلى هذا يقع الاشكال في أفراد غير الوارث وفي أفراد العقود، فإن كان ثبوت الحكم لموضوعه على وجه العلة التامة بحيث لا يتخلف، بأن يكون غير الوارث وارثا فلماذا تخلف في عقد المتعة، وقد فرضنا أن ثبوت التوارث للأشخاص الخاصة على نحو العلة التامة، وإن فرضنا أن ذلك على نحو الاقتضاء فلماذا يجري في غير عقد المتعة، ولماذا لا يجوز اشتراط إرث غير الوارث من غير الزوجة المتمتع بها في ضمن عقد المتعة.
أقول: قد عرفت حكم ذلك من الفرع السابق، وتوضيح ذلك:
إن العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالشرط بالنسبة إلى اشتراط إرث أي أجنبي من الأجانب، وفي أي عقد من العقود سيان، فإن كان ثبوت الإرث الذي هو حكم من الأحكام الوضعية على موضوعه على نحو ثبوت المعلول لعلته فلا يصح في جميع العقود، ولا في شخص من غير الوارث، وإن كان ذلك بعنوان المقتضي صح الاشتراط مطلقا، وقد عرفت في القسم الثالث من الشرط أن اعتبار أمر اعتباري لشخص لا يكون تحت اختيار الشخص دائما وبأي سبب كان، ففي المقام اعتبار مالية التركة لغير الوارث ليس في اختيار المورث.
ولكن قد ورد في جملة من الروايات المعتبرة جواز إرث الزوجة