1 - أنه ورد في بعض الروايات لفظ السنة أيضا (1)، بأن لا يخالف الكتاب والسنة، فإن ذلك قرينة على أن يكون المراد من الكتاب ما هو مكتوب لله من الأحكام.
2 - إن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم، حيث إنه لا خصوصية في عدم نفوذ الشرط المخالف بين أن يكون مخالفا للقرآن أو لحكم الشارع، وإن لم يكن مذكورا في القرآن، إذ لا فرق بين أحكام الشرع وأفراد أحكامه، فلا خصوصية للمخالفة مع القرآن حتى لا يكون نافذا وأما مخالف السنة فيكون نافذا، بل جميع أحكام الشارع على نسق واحد، سواء كان مذكورا في القرآن أو في غيره.
وقد عرفت أنه لا معنى لجواز مخالفة حكم الشارع مع بقائه على حاله، فإن أمره بنفوذ الشرط المخالف مع عدم رفع اليد عن الحكم مناقضة واضحة.
وإذا فلا فرق بين أحكام الشارع، وبحسب مناسبة الحكم والموضوع يحكم بأن المراد من الكتاب كل حكم شرعي، فتكون النتيجة مما ذكرنا أن مفاد تلك الأخبار هو أن كل شرط نافذ إلا شرطا خالف الحكم الشرعي كما هو واضح.
3 - إن مخالفة القرآن أعم من أن يكون مخالفا لحكم مذكور في القرآن أو لعموم القرآن وأحكامه، ومن الواضح أن جميع الأحكام الشرعية قد أمر في القرآن بالإطاعة بها والاتيان بها، بمقتضى قوله تعالى: وما أتاكم