شرطا، وقد ذكرنا في مقدمة الواجب من علم الأصول أن في موارد الشروط الشرعية أن التوقف أيضا عقلي، غاية الأمر أن المنشأ أمر مجعول، مثلا توقف الصلاة على الطهارة أمر تكويني بعد جعل الطهارة دخيلا في الصلاة، وهكذا في بقية موارد الشروط الشرعية، نعم في المعاملات الشروط جعلية محضة، وهي الربط، وهذا الربط بنفسه مجعول.
وبعبارة أخرى أن الشرط قد يكون أمرا تكوينيا كتوقف المعلول على العلة، وقد يكون أمرا شرعيا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وعلى كل تقدير فالتوقف عقلي وإنما المنشأ شرعي، وقد يكون جعليا محضا كالشروط في المعاملات، فإنها عبارة عن الإناطة المحضة، وهي مجعولة للجاعل.
ثم إن هذا المعنى الوحداني يشمل الشروط الابتدائية أيضا، لوجود الإناطة فيها، فإن الشرط قد أطلق على النذر واليمين، وكذا على البيع على ما اعترف به صاحب الحدائق، مع أنها ليست في ضمنه عقد آخر لكي لا تكون شروطا ابتدائيا، بل جميع الشروط التكوينية شروط ابتدائية كالعلة وأجزاءها بالنسبة إلى المعلول.
وعلى هذا فلا بأس باطلاق الشرط على الشروط الابتدائية كما ذكره المصنف، ولكن لا شهادة فيما ذكره من موارد الاستعمال على هذا الدعوى.
أما قوله (عليه السلام): قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق (1)،