كمن تكلم بشئ فلا يدري أنه سب أو سلم، فمقتضى: ضع فعل أخيك على أحسنه (1)، نحمله على الصحة ونقول إنه لم يسب، ولكن لا يجب عليه رد السلام أي السامع، بدعوى أنه سلم فيجب رده لاقتضاء الحمل على الصحة.
على أن الحمل على الصحة إنما هو في مورد يكون طرف الاحتمال محرما لا لغوا، فإن اللغو يصدر عن العقلاء بل لا يخلو عاقل إلا ويصدر الفعل اللغو كل يوم مرات عديدة، وإذا خرق أحد قرطاسا فهل يتوهم أن يحمل فعله هذا على الصحة ويقال: إنه ليس بلغو بمقتضى حمل فعله على الصحة، وليس كذلك، والعجب منه (رحمه الله) حيث حمل كلام العلامة أيضا على رأيه، مع أنه ليس في كلامه فرض الشك، وإنما هو (رحمه الله) حكم بصحة هذا الشرط الذي لم يكن فيه غرض عقلائي وحكم بكون العقد خياريا.
والظاهر أنه أراد ما ذكرناه من عدم الدليل على كون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي كما هو واضح، حيث إنه (رحمه الله) ذكر صحة اشتراط أن لا يأكل إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز.
ثم إنه على تقدير أن يرد في رواية أيضا أنه لا بد وأن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي، فأيضا لا يمكن الحكم بصحته في مقام الشك لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز.