وإن كان مدركه عدم القدرة على التسليم، أو ما ذكره شيخنا الأستاذ من كون الشرط فرع كون المشروط عليه مالكا له فلا، بل يحكم بالبطلان.
ولكن قد عرفت عدم صحة شئ من ذلك، وسنبين الحق كما أشرنا إليه سابقا من كونه هو الارتباط.
وأما إذا كان الشرط متعذرا في آخر الوقت بعد ما كان مقدورا في الابتداء، فهل يكون هذا من صغريات الشرط الغير المقدور أو يكون من مصاديق الشرط المتعذر فلا يوجب فساد العقد، فالحق المتعين هو الثاني، لأنه لا معنى لبطلان البيع بتعذر الشرط بعد ما كان صحيحا والشرط مقدورا، وإن قلنا ببطلان البيع بكون الشرط غير مقدور من الأول.
وأما إذا كان الشرط شرط فعل شخص آخر، كان يبيع ويشترط المشتري على البايع كون الزرع سنبلا أو البسر تمرا أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا شبهة في صحة البيع، فإن معنى الاشتراط هنا ليس هو توقف العقد على التزام الطرف بالشئ الخارجي، كما كان كذلك في القسم الأول، بل معناه هو توقف التزام المشروط له بالعقد والوقوف عليه، وعدم فسخه متوقف على حصول الفعل الفلاني وصدوره عن شخص فلاني، وإذا لم يصدر الفعل من شخص فلاني ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط.
فمرجع هذا النحو من الاشتراط هو جعل الخيار، حتى ما لو صرح المتعاقدين باشتراط الايجاب والقبول كليهما بحيث يعلم كون الشرط غير مقدور من حيث الشراء أي يكون بيع المشتري فعلا اختياريا ولكن شراء شخص آخر منه ليس اختياريا له كما هو واضح.
على هذا فلا شبهة في العقد بل يجوز أن يشترط فيه الفعل الغير