والوجه في ذلك كله هو ما ذكرناه في معنى الشرط، من أنه عبارة عن الربط والارتباط والإناطة، فإذا كان ذلك في ضمن العقد فقد يكون العقد معلقا على شئ، وقد يكون الالتزام به معلقا على شئ، وفي الثاني لا يفرق بين أن يكون ذلك الشئ المعلق عليه أمرا اختياريا أو لا، فإنه على كل تقدير فالإناطة موجودة، فإذا حصل وتحقق الشرط فهو وإلا حكم بكون المشروط له ذي خيار كما لا يخفى.
وتوهم أن الاجماع قائم على البطلان فاسد، لما عرفت من عدم الاجماع هنا كما هو واضح.
قد عرفت أن شرط الفعل إنما يجوز إذا كان مقدورا من حيث متعلقه، فلو شرط الالتزام بشئ محال ولو كان محالا قياسيا كالطيران إلى السماء لا ينفذ هذا الشرط، بل لا يشترط هذا الشرط عاقل، فإنه بعد علمه بعدم تمكن المشروط عليه من ذلك فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا، نعم إذا لم يلتفت الشارط بكونه غير مقدور لا بأس باشتراطه.
ثم إذا انكشف أنه كان غير مقدور، فإن كان الاشتراط راجعا إلى نفس الالتزام بالغير المقدور ثم نكشف أنه غير مقدور وقد غره المشروط عليه بذلك فيكون العقد باطلا، كما إذا اشترى أحد عبدا واشترط على البايع كونه كاتبا والتزم البايع بذلك مع أنه لم يكن كاتبا، فإن هذا البيع يبطل حيث إن البيع المطلق أي بيع العبد على أي نحو كأن لم ينشأ وما أنشأ أعني البيع المقيد فهو غير واقع من الأول فيكون باطلا.
وأما إذا كان الشرط هو التزام الطرف لا بما هو واقع الالتزام بدون الابراز بل يبرزه أيضا، وإن كان في ابرازه كاذبا وإنما غرضه الغش، فحينئذ فالشرط قد تحقق وقد علق العقد بالتزامه، وهو قد تحقق بحسب ابراز المشروط عليه وصار العقد مقيدا به و حصته خاصة أي انشاء الملكية، أي على تقدير الملكية الخاصة كما تقدم سابقا في معنى