الاختياري أيضا، كموت زيد وسقوط الحجر من شاهق ونحو ذلك، فإن معنى جميع ذلك ليس إلا جعل الخيار ومحدودية العقد كما هو واضح.
ولعل هذا مراد العلامة (1) فيما إذا باع أحد ماله واشترط بيعه من شخص آخر بل هو الظاهر، حيث التزم بثبوت الخيار على تقدير عدم تحقق الفعل ولم يحكم بالبطلان.
ومع مخالفة العلامة كيف يسوغ لأحد أن يدعي الاجماع في المقام على البطلان، وقد عرفت مخالفة الشيخ والقاضي (2).
نعم هو احتمل اللزوم، حيث ذكر أن الشارط إنما يبيع ويشترط على المشتري بيعه من شخص خاص إنما يشترط هذا على تقدير قبول ذلك الشخص الأجنبي الاشتراء وإذا لم يقبل فيكون البيع لازما، وهذا الذي ذكره العلامة أيضا صحيح ولكنه خارج عن المقام، فإن كلامنا في الشرط الغير المقدور، وما ذكره العلامة مقدور، حيث إن بيع المبيع من شخص أجنبي على تقدير قبوله مقدور للمشتري، فلا يكون من صغريات الشرط الغير المقدور كما هو واضح.
هذا كله في شرط الفعل لأحد المتعاقدين للأجنبي.
ثم إنه إذا علق العقد على فعل الأجنبي فلا شبهة في ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف كما عرفت الشرط، وإذا فعل الأجنبي من غير أن يتوقف عليه لزوم العقد ولا أصله فقبل الأجنبي هذا الاشتراط كما يقع ذلك في العرف كثيرا، حيث لا يقبل المشتري ويقبل الأجنبي كما إذا باع داره واشترط اعطاء درهم للفقير، فلم يقبله المشتري ولكن يقول الأجنبي هو على، فهل يكون هذا الشرط واجب الوفاء عليه