حاصل، وإنما يضر التعليق إذا كان بأمر استقبالي غير حاضر كما هو واضح.
ومن هذا القبيل الشروط الواقعة في العقد اللازمة التي لا يجري فيها الخيار كالنكاح، فإن معنى الاشتراط فيه هو أن الالتزام بالنكاح على تقدير التزام المشروط عليه بالشرط المعلوم، وإلا فلا يلزم، ويكون بذلك مندرجا تحت عموم: أوفوا بالعقود (1).
وأما إذا لم يف المشروط عليه بالشرط فلا يثبت للمشروط له حينئذ خيار بذلك، بل لعدم جريان الخيار في النكاح بل يلزم في الحكومة بالوفاء به، وقد ذكرنا في بحث التعليق أن هذا لا يضر بالعقد، نعم إذا كان ذلك في مثل البيع ونحوه مما يجري فيه الخيار فيثبت للمشروط له خيار على تقدير عدم الوفاء بما التزم به، فتكون نتيجة الاشتراط أمران كما هو واضح.
2 - هو أن يكون التزام أحد المتعاقدين بالعقد معلقا على شئ خاص لا أصل الالتزام بالعقد، كما إذا باع أحد متاعا والشرط في ضمن العقد صفة خاصة، أي كونه على وصف خاص، أو فعلا بأن يشترط عليه خياطة ثوب، وقد ذكرنا سابقا أنه لا معنى لاشتراط شئ في العقد إلا التعليق، أو ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، وحيث لا معنى للأول فيكون معنى الاشتراط هو الثاني.
وقد تحصل مما ذكرنا أن الشرط في ضمن المعاملات قد يكون بإناطة العقد بفعل كبيع شئ على تقدير التزام المشتري ببيعه من شخص آخر أو بفعل آخر اختياري من الخياطة ونحوها، فإن أصل البيع متوقف على