الشرط كالمسبب - بالكسر والفتح - المشتقين من السبب الذي هو اسم جامد.
والحاصل أن الشرط بمعنى الثاني نظير الأمر بمعنى الشئ الذي لا يصح أن يشتق منه شئ، والشرط بالمعنى الأول نظير الأمر بمعنى الطلب الذي يصح الاشتقاق منه.
ثم ذكر أن للشرط معنيين آخرين اصطلاحين:
أحدهما: ما وقع عليه اصطلاح النحاة، من أن الشرط هي الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط.
و ثانيهما: ما استقر عليه اصطلاح أهل المعقول والأصول، من أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود.
وهذا المعنى الثاني الاصطلاحي أخص من المعنى الثاني العرفي، فإنه أي المعنى الثاني العرفي أعم منه، فإنك قد عرفت أنه ما يلزم من عدمه العدم ولكن طرف الوجود مسكوت عنه، فإنه قد يلزم من وجوده الوجود فيشمل السبب، وقد لا يلزم فيشمل هذا المعنى الثاني الاصطلاحي كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
ثم ذكر أن في الأخبار عن الشرط بثلاثة أيام في أخبار خيار الحيوان مسامحة واضحة، لعدم كون ثلاثة أيام شرطا فعلية، فلا بد من توجيه ذلك بتقدير المضاف، بأن يكون المراد شرط ثلاثة أيام ليكون الشرط بمعنى خيار، كما صرح بكون الشرط بمعنى الخيار المصنف في ذيل كلامه.
وعليه فيكون ذلك مثل ما ورد في بعض أخبار خيار الحيوان أن في