التزويج بامرأة أخرى في النكاح: إن شرط الله قبل شرطكم (1)، وقوله (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا (2).
وأيضا قد أطلق الشرط على العهد والنذر والوعد في بعض أخبار النكاح (3).
١ - عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسري عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك (تفسير العياشي ١: ٢٤٠، عنه الوسائل ٢١: ٢٧٧)، ضعيفة.
٢ - الكافي ٥: ١٧٠، الخصال: ١٢٧، التهذيب ٧: ٢٠، الإستبصار ٣: ٧٢، عنهم الوسائل ١٨: ١١، صحيحة.
٣ - عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (التهذيب ٧: ٤٦٧، عنه الوسائل ١٨: ١٧، ٢١: ٦٨، ٢١: ٣٠٠)، موثقة.
عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن تخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضي منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (الكافي ٥: ٤٠٤، قرب الإسناد: ١٢٤، التهذيب ٧: ٣٧٣، عنهم الوسائل 21: 299)، صحيحة.