عاقل أصلا، إلا إذا كان غافلا عن كونه غير مقدور، ففي هذه الصورة نتكلم في ذلك.
وأما الشرط بالمعنى الثاني، بأن يكون معنى اشتراط أمر غير اختياري هو ثبوت الخيار على تقدير عدم حصول ذلك الأمر، كما في اشتراط الأوصاف، فأي دليل يقتضي بطلان ذلك، أما الاجماع فلا نظن بوجوده، بل نطمئن بعدم حصوله، ولذا خالف في ذلك الشيخ والقاضي على ما ذكره المصنف في المتن (1)، وعلى تقدير تحققه فلا نظن أن يكون مستنده رأي المعصوم (عليه السلام)، بل يحتمل أن يكون مستنده تلك الوجوه المذكورة في المقام.
وأما توهم كون هذا الشرط غرريا وموجبا لبطلان المعاملة، فهو أيضا واضح الدفع، لما ذكرناه في بحث الغرر أن معناه هو الخطر والهلاكة، فإذا كان مرجع اشتراط أمر غير اختياري هو جعل الخيار للمشروط له على تقدير عدم الحصول، فأي خطر في ذلك، فإنه إذا حصل الشرط لزم البيع وإلا كان المشروط له بالخيار، فأي غرر هنا وأي هلاكة مال أو شئ آخر في المقام، على أنه لو كان هذا غرريا فأي فرق بين هذا وبين اشتراط الوصف، فإن الثاني أيضا غرري لجهل المتبايعين بالشرط أو جهل الشارط به فيكون غرريا، مع أنه لم يقل أحد بالبطلان هنا من جهة الغرر.
وقد أبدى المصنف الفرق بينهما بأنه للاجماع، وفيه أنه غير محتمل أصلا، بحيث يكون هنا اجماع يكون بعض أفراد الغرر موجبا للبطلان دون بعض.