وقد اعترف في الحدائق بأن اطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار.
وتوهم أن الاستعمال في الموارد المذكورة على نحو المجاز توهم فاسد، لكونه على خلاف الظاهر ومحتاجا إلى القرينة، على أن الإمام (عليه السلام) استدل بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، على العهد والنذر في بعض أخبار النكاح.
ويضاف إلى ذلك أنه لا حجية في قول القاموس مع تفرده بالنقل، وكون الاستعمالات على خلافه.
وعلى الجملة فلا شبهة في أن هذا المعنى للشرط معنى عرفي، وهو الالتزام، وقد يطلق على الملتزم به مجازا، فيطلق الشرط ويراد منه المشرط، كالخلق بمعنى المخلوق، وحينئذ فيراد منه ما يلزمه الانسان على نفسه.
2 - ما يلزم من عدمه عدم المشروط من دون أن يلاحظ ناحية الوجود، بأنه يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم، فيكون المراد من الشرط بهذا المعنى في نظر العرف ما يكون دخيلا في تحقق الشئ ووجوده في الخارج.
ولا ريب أن الشرط بهذا المعنى من الجوامد فلا يصح اشتقاق المشتقات منه لعدم كونه مصدرا، ولا أنه فعل لأحد، وعلى هذا فاشتقاق المشروط منه وكذلك الشارط ونحوهما ليس على الأصل والقاعدة، ولذا ليسا أي الشارط والمشروط بمتضائفين في الفعل والانفعال، بل الشارط هو بمعنى الجاعل، والمشروط هو الذي جعل له