وقد أشكل عليه المصنف بهذا البيان في أول التعادل والتراجيح من كتاب الرسائل (1).
وإن كان نظره في ذلك هو الرجوع إلى هذه القاعدة في المرافعات المالية وحقوقها، بأن يكون العلم بوصول المال إلى صاحبه متوقفا على بذل مقدار منه نظير المقدمة الوجودية، بأن يتوقف ايصال المال إلى صاحبه على بذل مقدار منه، فيكون المراد من أولوية الجمع من الطرح الأولوية التعينية، كالأولوية في باب الإرث، بل ذكر المصنف أن اجراء هذه القاعدة هنا أولى من اجرائها في الأحكام، لأن الأخذ بأحدهما كلية وترك الآخر كذلك في التكاليف الشرعية لا ينقص عن التعين الذي هو مثل الجمع بين الدليلين من الأحكام، ولا يجوز الارتكاب به بخلاف ما نحن فيه إلى آخر ما ذكره.
فهذا لا شبهة فيه لقيام السيرة على ذلك، فإن بناء العقلاء على امضاء هذا العمل، بل ورد نظير ذلك في الأخبار كما في قضية الودعي، حيث أوجب الإمام (عليه السلام) أن لكل من الودعيين النصف مع العلم بأن الدرهم لأحدهما (2)، وذلك لأن العلم بوصول المال أعني الدرهم إلى صاحبه متوقف على اعطاء نصف الدرهم لغيره.
وإن كان مراده هذا فهو لا شبهة فيه، إلا أنه أجنبي عن مقامنا، وهو الاختلاف في الأرش، فإن ذلك كما عرفت أنما هو في الحقوق المالية،