ب - ما يكون بنوعه كاشفا عنه، كما ذكره المصنف مثل دلالة الألفاظ، وقد استشكلنا في ذلك أيضا، وانتهى الكلام إلى القسم الثالث.
ج - وهو ما لم يكن بنفسه كاشفا عن الرضا بالعقد ولا بنوعه بل يكون مجرد التصرف الخارجي، فهل هذا مسقط للخيار أم لا؟ فقد يظهر من جماعة سقوطه به، بل صرح به العلامة كما تقدم.
وقد استدل على ذلك بوجوه:
الوجه الأول: أنه ذكر الجماع في الرواية في كونه مسقط للرد، مع أنه تصرف لا يوجب احداث الحدث في الأمة بوجه، بل يبقى على ما هي عليها بعد ذلك أيضا، فيعلم من ذلك أن مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الرد هنا.
وفيه أن هذه الرواية على عدم سقوط الرد بمطلق التصرف أدل، فإنه لو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الرد لم تصل النوبة إلى التعبير بالجماع، إذ يستحيل عادة خلو الجماع عن المقدمات والتصرفات من اللمس والتقبيل والنظر إلى ما لا يحل لغير المولى ونحو ذلك، فحيث اعتبر الجماع مسقطا دون غيره من مقدماتها فيعلم من ذلك أن مطلق التصرف لا يكون مسقطا للرد، وإنما الجماع مسقط للنص الخاص فلا يمكن التعدي منه إلى غيره.
الوجه الثاني: دعوى الاجماع على ذلك.
وفيه أنه لا سبيل إلى دعوى الاجماع في المقام، بحيث يكون هنا اجماع تعبدي على كون التصرف على وجه الاطلاق مسقطا للرد، وذلك لأن أكثر الكلمات التي نقلها المصنف مشحونة بأن التصرف إنما يكون مسقطا للرد إذا كان مع العلم بالعيب وإلا فلا، فيعلم من ذلك أن ذهاب الفقهاء إلى ذلك من جهة قولهم بأن التصرف كاشف نوعا عن الرضا بالعقد فيكون ذلك مسقطا للرد.