فظاهر جماعة أنه يسقط الرد بذلك أيضا، بل هذا هو صريح العلامة حيث ذكر في بعض كتبه أنه يسقط الرد بالأمر، كقوله: ناولني الماء أو أغلق الباب ونحو ذلك، ولكنه لا وجه لسقوطه بذلك بوجه، فإن الدليل على السقوط هنا هو احداث الحدث.
ومن الواضح أنه لا يصدق على مثل هذه التصرفات احداث الحدث، وليس له كاشفية نوعية أيضا حتى يمكن القول بسقوطه من هذه الجهة كما قيل في القسم الثاني، فيبقى القول بالسقوط بمثل ذلك حينئذ بلا دليل كما هو واضح.
والحاصل أنك قد عرفت أن التصرف بما هو تصرف لا يكون موجبا لسقوط الخيار حتى لو كان موجبا لتلف العين، لما عرفت أن الفسخ والخيار إنما يتعلق بالعقد دون العين حتى لا يمكن ردها مع التلف، فيجوز الفسخ بعد تلف العين وينتقل العين إلى المثل أو القيمة، ولكن قد ورد النص بأن احداث الحدث في خيار العيب يكون مسقطا له، ولمكان هذا النص فنقول بالسقوط هنا بالتصرف.
ولا شبهة في صدق احداث الحدث بمثل تغيير اللون والقص في الثوب ونحوه وهكذا في مثل نقلها إلى غيره بالبيع اللازم، وكذلك الايجار كما عرفت لصدق احداث الحدث في جميع ذلك، نعم لا يصدق ذلك في مثل الهبة.
ثم إنك قد عرفت أن ذلك ليس من جهة أن الفسخ يتعلق بالعين فمع نقلها إلى غيره لا يمكن الرد، بل هو من جهة التعبد فقط، وإلا فالفسخ يتعلق بالعقد على ما عرفت سابقا، فإذا انفسخ العقد فإن كانت العين باقية يأخذها وإلا فمثلها.
ثم إنه لا بد وأن يعلم أن المصنف قد عبر عن رواية زرارة بالصحيحة