3 - أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير أن يكون مغيرا للعين، ولا يكون مثل القسم الثاني أيضا.
وهذا على أقسام ثلاثة:
ألف - أن يكون له ظهور عرفي في سقوط الخيار به كالمسقط اللفظي، فإن سقوط الخيار لا يختص باللفظ كما تقدم في خيار الحيوان وغيره، بل يسقط بالفعل أيضا، لا بما أنه تصرف بل بعنوان أنه مسقط عرفي، كما هو واضح.
ب - أن لا يكون له بشخصه ظهور في سقوط الخيار به، فذكر المصنف أن الفعل إذا كان له دلالة نوعية وكاشفة نوعية في الرضا بالعقد واسقاط الرد كاللفظ كان موجبا لسقوط الخيار.
ولكن الظاهر أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، للفرق الواضح بين اللفظ والفعل في ذلك، فإن اللفظ إنما يكون كاشفا عن إرادة المتكلم مدلول ذلك بحسب التعهد، فإن المتكلم قد تعهد بأنه إذا تكلم بلفظ فلاني فإنه أراد المعنى الفلاني.
وعليه فيكون الظن الحاصل من كاشفية اللفظ نوعا حجة ومتبعا بحسب قيام بناء العقلاء على ذلك، وهذا بخلاف الفعل الفلاني، فإنه أراد المعنى الفلاني ليكون كاشفية متبعة، غاية الأمر أنه يحصل الظن من ذلك فهو ليس بحجة لعدم الدليل على اعتباره من بناء العقلاء وغيره كما لا يخفى، فافهم، وهذا هو الفرق بين اللفظ والفعل في الكاشفية وعدمها، خذه واغتنم.
ج - أن لا يكون له ظهور في الاسقاط كما في القسم الأول، ولا يكون له كاشفية نوعية كما في القسم الثاني على ما ذكره المصنف، بل يكون مجرد التصرف كالأمر باسقيني وأغلق الباب واعطاء متاع.