ومن الواضح أنه ليس هنا حق مالي حتى يكون الاختلاف في ذلك وينتهي النوبة إلى تلك القاعدة ويعمل بها لأجل العلم بايصال المال إلى صاحبه، بل الأمر هنا دائر بين الأقل والأكثر كما عرفت، والأقل متيقن والكلام في أصل اشتغال الذمة بالأكثر، فهو أول الكلام فضلا عن أن يراجع بقاعدة التنصيف كما هو واضح.
على أن الرجوع إلى أمثال المقام يعطي القطع بعدم جواز الرجوع بقاعدة الجمع بين الدليلين، كما إذا كان اختلاف المتبايعين في أصل الأرش لا في الزيادة والنقيصة، كما عرفت أن الأمر في المقام يدور بين الأقل والأكثر، فالنزاع في الأكثر أنه ثابت أم لا، مثل النزاع في ثبوت الأرش وعدمه ابتداء، وعليه فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين.
ثم إنه كما لا يمكن الرجوع إلى قضية الودعي والاجتهاد بها للمقام كما عرفت.
وكذلك لا يمكن الرجوع إلى ما ورد في بعض الأخبار من أن الدار التي تحت يد شخصين ويدعي كل منهما كونها ملكا له أنه تنصف، والوجه في خروج ذلك عن المقام هو أن الحكم بالتنصيف من جهة قاعدة اليد وكون البينتين متعارضتين.
ويمكن التوجيه بوجه آخر وهو أن الحكم بالتنصيف في قضية الدار من جهة أن كل منهما يدعي النصف من الآخر وينكره الأخير، فإن النصف الآخر تحت يده على نحو المشاء، فكل منهما أقام بينة على ما يدعيه وأوجبت ذلك كون انكار الآخر ذلك لغوا محضا، فيكون النصف له من جهة البينة كما لا يخفى.