كان من غير جنسه، لأنه من أهل الخبرة يعرف قيمة الأشياء بملاحظة الأوصاف والخصوصيات الموجودة فيها، كما إذا كان المبيع تذكرة العلامة بخطه وظهر معيوبا، فإنه ليس له نسخ كثيرة في السوق حتى يعرف قيمتها منه بل هو منحصر بنسخة واحدة، فاخبار المخبر بقيمتها من جهة حدسه وبملاحظة أوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطية، وهذا خارج عن موضوع الشهادة والاخبار، بل هو من صغريات اخبار أهل الخبرة كالطبيب ونحوه، وقد ثبت حجية قوله ببناء العقلاء، ومن ذلك الرجوع إلى قول المجتهد فإنه من أهل الخبرة، مع قطع النظر عن الروايات الواردة في حجية قوله كما هو واضح.
3 - أن تكون قيمة المبيع بحسب أجناسه معلومة في السوق ولكن لا يعلم أنه من قسم الردي أو من قسم الجيد، فالمخبر يخبر على الانطباق أي انطباق الصحيح بالمبيع والردي عليه، وإلا بعد العلم بكونه من أيهما فالقيمة معلومة فالجهل إنما هو في الانطباق، فهذا داخل أيضا في أهل الخبرة، فإن الاطلاع بذلك الخصوصية التي توجب الانطباق يجعلها أهل خبرة فقد قام بناء العقلاء على قبول قوله كما عرفت في سابقه.
وعلى الجملة القسم الأول من قبيل الشهادة، والقسمين الأخيرين من باب قبول قول أهل الخبرة، أما القسم الأول فلا شبهة في حجيته مع وجود شروط الشهادة فيه، وأما بقية الأقسام فكذلك أيضا لوجهين على سبيل مانعة الخلو، فإنه إما من جهة أن دليل حجية خبر الواحد يشمل جميع أقسام الاخبار، سواء تعدد المخبر أم لا، وسواء كان الاخبار عن الموضوعات أو عن الأحكام المتعددة، كباب المرافعات المسمى بباب الشهادة ونحوه.
وقد ذكرنا ذلك في محله أن دليل حجية الخبر من بناء العقلاء وغيره