أقول: إذا اختلف البايع والمشتري في القيمة، بأن ادعى المشتري كون الأرش أكثر وأنكره البايع ورجعا إلى المقوم، واختلف المقومون في ذلك أيضا، بحيث كان رجوعهما إلى المقومين بعد اختلافهم في ذلك، ولا يخفى أن فرض البايع منكرا من جهة الغلبة، حيث يكون المعيب هو المبيع، وإلا قد يكون المعيب هو الثمن وينعكس الأمر.
وكيف كان فالظاهر أن هذه الصورة خارجة عن مورد كلام الشيخ وغيرهم، الذين تصدوا لبيان حكم هذه المسألة، وأنه لم ينبه أحد بذلك فيما نعلم.
وبيان ذلك أن كلامهم مسوق لبيان حكم صورة الاختلاف في الأرش مع جهل المتبايعين بالحال، وهذه الصورة إنما هي الرجوع إلى المقوم مع اختلافهما في ذلك كما هو واضح.
وأما حكم هذه الصورة، فالظاهر أنه لا يجري في المقام ما ذكر في المدعي والمنكر، فإن الظاهر من الروايات الواردة في ذلك هو اختصاص البينة للمدعي واختصاص اليمين بالمنكر، والرجوع إلى المقومين يقتضي أن تسمع بينة المنكر أيضا، وهو على خلاف تلك الأخبار كما هو واضح.
وعلى تقدير الرجوع إلى ذلك القاعدة وشمولها للمقام يكون من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج، فكلما ذكر في ذلك يأتي هنا.
وبعبارة أخرى أن في صورة اختلاف المتبايعين في الأرش من حيث الزيادة والنقصان كان ذلك من قبيل المدعي والمنكر، فيكون من صغريات تلك المسألة، فإن قلنا بسماع بينة المنكر فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج، والبحث فيه في محله، وإن لم نقل بسماع بينة المنكر، بل كان اللازم في حقه اليمين كما هو الظاهر لم تسمع بينة بل بينة المدعي.