ومورده على ما يستفاد من الأخبار هو أن يكون الشئ معيبا قبل العقد، كما ينادي بذلك رواية زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار - الخ (1)، فإن الظاهر منها أن العيب كان موجودا فيه قبل العقد، ولا شبهة أن العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض خارج عن مورد أخبار الأرش.
وعلى هذا فإن قلنا بكون العين في ذلك مضمونة على البايع فيحكم بضمانه، بمعنى أن المعاملة تنفسخ ويأخذ المشتري الثمن من البايع ويأخذ البايع العين من المشتري وإن لم يكن مالا بل وإن لم يكن ملكا أيضا بحيث خرجت عن الإضافة المالية والملكية، لا أن المشتري يأخذ الأرش وتبقى العين تحت يده أيضا كما هو مقتضى قانون أخذ الأرش.
وإذا فالضمان هنا ليس ضمان أرش بل ضمان خاص أجنبي عن الأرش ويفترق عنه بانفساخ العقد ورجوع العين إلى ملك البايع إن كانت إضافة الملكية باقية وإلا فتكون متعلقة لحقه، فافهم.
نعم يمكن تصوير ذلك بأنه إذا اشترى متاعا بثمن ككتاب شرح اللمعة وظهر معيبا، بحيث لو أصلح ذلك وأبقيت ماليته ليكون صحيحا كان مصرفه أكثر من أصل قيمة المعيب، أو اشترى عبدا وظهر مريضا وكانت قيمته خمسين دينارا ولكن كان مصرف مرضه بحيث يكون صحيحا مائة دينار، فيكون الأرش في مثل هذه التصويرات أكثر من قيمة أصل المعيب.