المبيع بحسب بناء العقلاء مع سكوت المتبايعين وعدم ذكرها، لبناء العقلاء على كونه واجدا لهذا الوصف و اعتباره في صحة المبيع، ويسمى ذلك بوصف الصحة، وإذا تخلف ذلك بزيادة شئ عليها أو بنقيصتها ثبت للمشتري خيار العيب، فإن ذلك أي تخلف تلك الأوصاف بالزيادة أو بالنقيصة عيب في المبيع.
وعلى الجملة أن كون الوصف وصف الصحة بحيث يلزم من فقدانه كون المبيع معيبا إنما هو باعتبار العقلاء وبنائهم على كون المبيع على هذا الوصف وأن فاقده يكون معيبا.
2 - أن يكون الوصف معتبرا في المبيع بحسب اشتراط المتبايعين، كالأوصاف الدخيلة في أغراضهم وكونها أوصاف كمال عندهم.
وعلى الأول فإذا تخلف يثبت للمشتري خيار العيب، وعلى الثاني يثبت له خيار تخلف الشرط.
وهذا هو الميزان في المقام، وأما كون الشئ على وصف أو كون أغلب أفراده موصوفا بوصف فلا يكون ميزانا في المطلب على ما ذكره المصنف، ولا يكون كاشفا عن الخلقة الأصلية كما تقدم.
وأيضا أن كون أغلب الأفراد في كل صنف فاقدا لوصف يراه النوع وصف صحة لذلك الشئ وكونه معتبرا في ذلك شئ لا يوجب عدم كون فقدانه عيبا، بل يكون فقدانه في أغلب الأفراد أيضا عيبا في المبيع، وعليه فتكون الثيبوبة عيبا في الجارية، فإن العقلاء يرى البكارة من أوصاف الصحة للمبيع، بل هو الغالب في غير الإماء المجلوبة من بلاد الشرك.
نعم إذا كانت الأفراد الغالبة في الإماء المجلوبة من بلاد شرك ثيبة كانت ذلك قرينة على أن المشتري أسقط خيار العيب، لا أن الثيبوبة ليست