لا شبهة في أن الحمل في الأمة عيب يرد معه الجارية، للأخبار الدالة على ذلك (1)، وقد تقدم سابقا في كون الوطئ مانعا عن رد الأمة بالعيب أنه لا يكون مانعا في الحامل فضلا إذا لم توطأ، وهذا لا شبهة فيه.
بل الأمر كذلك إذا لم تكن هنا أخبار تدل على جواز الرد وعدم مانعية الوطئ عنه، وذلك لأن صدق العيب على الحمل مما لا ريب فيه، بداهة أنها في معرض الخطر للوضع، وأنها لا تكون قابلة للاستخدام على الوجه الذي تكون غير الحامل قابلة لذلك، فتكون مثل شراء العين المستأجرة مسلوبة المنفعة، وهل يتوقف أحد في أن كون العين مسلوبة المنفعة عيب في ذلك.
بل عدم كون الأمة الحاملة قابلة للاستيلاد عيب فيها، فإنها لو لم تكن حاملا كانت حاملا من المشتري فيكون له فيها نفع من هذه الحيثية، ولكن الحمل مانع عن هذه المنفعة.